مشاهدة النسخة كاملة : الالباني ورضاع الكبير هديه لسعود سعدي واحبك ياعائشه
صبراً آل محمد
May 19th,2009, 12:06 PM
اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم
وإلعن اعدائهم من الاوليين والاخريين
هذا الالباني وما قاله بخصوص رضاع الكبير ..
http://www.ansarweb.net/sound/retha3.rm
هذا نقطه ببحر من الفتاوي التي يفتونها علماء السنه
:)
وغيرها الكثير الكثير ..
احبك ياعائشه
May 19th,2009, 12:53 PM
اشكرك وهذي ايضا نقطه في بحر فتاوي السستاني والخوئي وتفضل هديتي لك سبق وقلت احترم تحترم..انا هنا ليس لاظهار الاخطاء ولكن لاسوضاح الامور واللبس بيننا ولكن لااسمح ايضا بالاهانه واحترمت جميع الاعضاء في المنتدى ولم اخطئ بحق احد منهم ولا اسمح ان احد يخطئ بحقي او حق علمائنا..اظهرت كرهك للسنه بوضوح صبرا آل محمد
http://www.youtube.com/watch?v=6W11Vj02Tjc
صبراً آل محمد
May 19th,2009, 12:55 PM
تم أخذ ما شئتم من فتواه وتركتم الباقي
اما بالنسبه لرضاع الكبير ؟
يعني يجوز أن ارضع من زميلتي في العمل لكي تصبح مثل امي فـ تخلع حجابها امامي
لووول
حامل المسك
May 19th,2009, 01:24 PM
اما بالنسبه لرضاع الكبير ؟
يعني يجوز أن ارضع من زميلتي في العمل لكي تصبح مثل امي فـ تخلع حجابها امامي
لووول
وتستطيع ايضا ان تستخدم هذه الطريقة
http://www.youtube.com/watch?v=n2WjseMuLbs
احبك ياعائشه
May 19th,2009, 01:32 PM
اقول انت شكلك بس تبي تجادل لمجرد الجدل وبلا استعباط انا اللي اعرفه ان الفتوى طلعت من الازهر وبالتحديد الدكتور عزة عطيه وصار عليها جدل ونقاش كبير ورفض علماء السنه هذه الفتوى والحديث الشريف الذي استشهد به الدكتور كان لشخص معين في عهد الرسول عموما لك ردي..
فتـاوى ......العنوان رضاع الكبير للحاجة! .... المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي .. عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الرضاع/الفترة .... التاريخ 17/04/1425هـ .... السؤال : السلام عليكم. أردت أن أسأل عن حكم إرضاع الكبير لحاجة، وهي كثرة دخوله البيت للضرورة، وهل يحصل بذلك حرمة الرضاع كما للصغير؟ - وجزاكم الله خيراً- ؟؟؟ الجواب : الرضاع المحرم، مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل خمس رضعات، وعلى هذا فلا يحرم من الرضاع إلا من كان في الحولين، لقوله –تعالى-: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة:233]، ولقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها -، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً، ا.هـ. وأما حديث أبي حذيفة –رضي الله عنه - حين تبنى غلاماً يسمى سالماً – رضي الله عنه - فلما صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: "أرضعيه تحرمي عليه" رواه البخاري (5088) ومسلم (1453) من حديث عائشة – رضي الله عنها - ، فهذا منسوخ بما تقدم، وقيل: إنه خاص بسالم – رضي الله عنه -، وقيل: إنه عام محكم، وعلى القول بأنه عام محكم، فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سالم – رضي الله عنه -، وهو أمر غير موجود قطعاً؛ لأن الشرع قد أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه - ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، فلما لم يوجه النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى هذا علم أن إرضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.
HaHaHaHa
May 19th,2009, 08:14 PM
زواج المتعه له ادله كثيره ولكن رضاع الكبير فما هو تفسيركم لهذه الظاهره العجيبه لدى المذهب السني
الله يفشلكم ..
واللي رادين الموضوع مخصص لرضاع الكبير الموجود في مذهبكم مذهب البدع والخزعبلات
HaHaHaHa
May 19th,2009, 08:14 PM
زواج المتعه له ادله كثيره ولكن رضاع الكبير فما هو تفسيركم لهذه الظاهره العجيبه لدى المذهب السني
الله يفشلكم ..
واللي رادين الموضوع مخصص لرضاع الكبير الموجود في مذهبكم مذهب البدع والخزعبلات
HaHaHaHa
May 19th,2009, 08:15 PM
زواج المتعه له ادله كثيره ولكن رضاع الكبير فما هو تفسيركم لهذه الظاهره العجيبه لدى المذهب السني
الله يفشلكم ..
واللي رادين الموضوع مخصص لرضاع الكبير الموجود في مذهبكم مذهب البدع والخزعبلات
محمد نور
May 20th,2009, 03:44 AM
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/ind...4534851&1&30&1
5 السؤال:
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم
http://www.alhakeem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
http://www.al-shia.com/html/ara/books/sirat/1/s26.html
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
ص 201
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321 :
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20
ص 403 :
صحح ووثق هذه الرواية :
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحرالعلوم
و صحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شيء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني: في الرضاع
البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir