المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كلام عن الزواج المؤقت



أبجر
December 31st,2008, 03:58 AM
في كتب الشيعة

ان الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه قال لأحد اتباعه عن المتعة

ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها"

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر وقال لاخر لاتدنس بها نفسك وقال إن أمرها شديد فاتقوا الابكار

وقال ايضا :

لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها


وتوجد روايات شيعية وعلى لسان الامام جعفر تؤيد هذا الفعل كيف هذا

Al7aQ Ma3 3Li
January 1st,2009, 01:37 AM
أين المصادر ؟

أين الروايات كاملة ؟ !!

ناسف الوهابيه
January 2nd,2009, 12:41 AM
أين المصادر ؟

أين الروايات كاملة ؟ !!


اللهم صلِ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

حي الله اخي الفاضل الكريم Al7aQ Ma3 3Li

عظم الله لكم الأجر بمصاب ابي عبد الله الحسين


احسنتم مولاي ولكن هكذا اناس لا يحتجون الا بما ضعف وشذ.



في كتب الشيعة

ان الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه قال لأحد اتباعه عن المتعة

ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها"

ما تفعلها عندنا إلا الفواجر وقال لاخر لاتدنس بها نفسك وقال إن أمرها شديد فاتقوا الابكار

وقال ايضا :

لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها


وتوجد روايات شيعية وعلى لسان الامام جعفر تؤيد هذا الفعل كيف هذا





لا اريد ان ارهقك كل ما وضعته مجرد تصفيف كلام اما ضعيف او شاذ

ولكن دعنا نرجع لكتاب الله فهو المصدر الذي لا يأتيه الباطل

وبه تتم الحجه .

ورد وثبت ان زواج المتعه ذكر بالقرآن الكريم والآيه معروفه

وايظاً في امهات كتبكم واكبر صحاحكم زواج المتعه ثابت والروايات

كثيره بهذا غير ان هناك روايات تقول بأنه نسخ .


حسناً بما ان القرآن لا ينسخه الا قرآن

وان عمر هو من حرمها مستدلاً بروايات مكذوبه على لسان رسول الله

نعود لك ولعمر بالسؤال :

أين الآيه التي نسخت زواج المتعه ...؟

أبجر
January 2nd,2009, 07:25 PM
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون.....

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار 100/318.
وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.

أبجر
January 2nd,2009, 07:34 PM
وإليكم هذا النقل

ويدور في ذهني سؤال

لماذا لم يحل المتعة إلا الشيعة الاثنا عشرية ولم اسمع ان اي فرقة من فرق المسلمين سنة وشيعة احلوها ؟؟

(طبعا متعة النساء )

احيانا يوجد من يخلط بين متعة النساء ومتعة الحج وشكرا

قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."

وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا.

شكرا

ناسف الوهابيه
January 2nd,2009, 09:43 PM
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون.....

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار 100/318.
وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.




بسم الله الرحمن الرحيم

قد كان سؤالنا :


حسناً بما ان القرآن لا ينسخه الا قرآن

وان عمر هو من حرمها مستدلاً بروايات مكذوبه على لسان رسول الله

نعود لك ولعمر بالسؤال :

أين الآيه التي نسخت زواج المتعه ...؟


وجاء جواب المخالف كالتالي :



يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون.....



هل تمزح ام تمزح نطالبك بآية تنسخ آية حلية زواج المتعه تأتينا

بآيه تختص بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر وحين الأختلاف يرد لهم الأمر

هيا بالله اتحفنا ماهي العلاقه بين آية زواج المتعه وهذه الآيه .؟

ثانياً من اين جئت بأن هذه الآيه ناسخه لزواج المتعه .؟

ارجعني الى اقوال علمائكم بأنها ناسخه لآية زواج المتعه

فكلامك لا يلزم احداً من المسلمين ورأيك احتفظ به لنفسك.


اما ما اتيت به من روايات بأمكاني تفنيد ما تريد الذهاب اليه

ولكن لن اتيح لك فرصة تشتيت الحوار والأبتعاد عن صلب الموضوع

حلال محمد حلال الى يوم الدين وحرامه حرام الى يوم الدين

وقد قال الله تعالى : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24.

وهذا حلال نبينا محمد (ص)

وقد كان يعمل بها في عهد النبي الأكرم وفي عهد ابي بكر وشطراً

من خلافة عمر .

والآن اعيد واكرر ( القرآن لا ينسخه الا قرآن )


" أين الآية التي نسخت الآيه اعلاه ( آية زواج المتعه ) ...؟

اذا كان لديك آيه فقل كي نهتدي ونتوب !

واذا ليس لديك فقل واعفيك ويتبين لغيرك الحق.


انتظر

ناسف الوهابيه
January 9th,2009, 11:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلِ على محمد وآل محمد الطيبن الطاهرين


{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }البقرة258


والآن وبعد هروبهوعدم استطاعته مقارعة الدليل بالدليل


نرى جميعاً من هم على ظلالة ومنهم على هدى محمد (ص)


هاهم الظالين المتخبطين من جراء ابتعادهم عن شرع الله

ورسوله الصحيح وبعد سلسلة الزيجات المفترات على دين الله

لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه نجد منهم من يفتي بالزواج

بنية الطلاق ( قل ما شئت اخترع اي زيجه ولكن لا تذكر المتعه

وسمها ما شئت ) .


فتوى الزواج بنية الطلاق!



فهد صالح العنزي
أفتى فضيلة الشيخ عبدالله المطلق للطلاب المبتعثين الزواج بنية الطلاق إذا خشي الشاب على نفسه من الفتنة على أن لا يخبر الزوجة بنيته!! (جريدة الرياض الجمعة 1428/3/4ه العدد 14151) وما يعرفه الجميع أن الزواج رباط وثيق بين المرأة والرجل يبنى أساساً على الوضوح والمصداقية، وهو عقد بين طرفين يتعهد فيه كل طرف على احترام الآخر واحترام حقوقه والإخلاص له بهدف بناء أسرة تقيم حدود الله!
إلا أن الزواج الذي يتم فيه تبييت النية على الفراق لأنه فقط جاء لدرء الوقوع في المعصية فإذا هو يوقع الزوج في اثم خطير وهو غش وخداع الزوجة! والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس!! وحتى وإن كانت المرأة أجنبية وليست مسلمة فهل يجوز الارتباط بها لغرض في نفس يعقوب!! وإذا كان يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بنية الطلاق فهل يجوز للمرأة ذلك؟! وإذا جاز للمرأة دون أن تخبر الرجل فلماذا نلوم من تتزوج سعودياً من أي بلد عربي وبعد فترة تتركه وتطلب الطلاق بعد أن تحقق مآربها!! وهل يمكن أن تستفيد من هذه الفتوى الفتيات المبتعثات إذا خشين على أنفسهن من الفتنة!! وهل يمكن أن يستفيد منها الاخوة المقيمون في بلادنا من العرب والمسلمين الذين يخشون الفتنة على أنفسهم!! وهل سنرضى أن نزوجهم بناتنا واخواتنا تحت بند الزواج بنية الطلاق!!

في هذه الفتوى تم حصر مفهوم الزواج الواسع إلى أن يكون فقط درءا للفتنة بمعنى أن تصبح العلاقة مع الزوجة مجرد علاقة جسدية تهدف إلى أن يحصن من خلالها الشاب نفسه إلى أن يعود إلى بلده سالماً غانماً بعد أن يترك خلفه زوجة لا تعرف سبباً لطلاقها ولكنه يعرف السبب منذ طلب يدها خاطباً ولو قال لها ولأهلها انه يريد زوجة وهو ينوي طلاقها فلن يجد من يرضى بذلك الزواج إلا قلة امتهنت بيع بناتها في سوق المتعة!! وإذا كان التعليل لهذا الأمر أنه (يمكن) أن يألفها وتصبح زوجة (رسمية) فهذا سوف يوقعه في عدة اشكالات منها: انه من الممكن أن ينفذ ما نوى بحسب البنط العريض للفتوى فيطلقها بعد أن تنتهي بعثته غير مأسوف عليها فيصبح ظالماً لها.

ثانياً: انه لو لم يطلقها ورضي بها زوجة وقرر أن يعود بها إلى المملكة فسوف يصطدم بالأنظمة التي لا تسمح بالزواج بأجنبية إلا ضمن حدود واشتراطات معروفة! الزواج الذي لا يحفظ كرامة المرأة ويقوم على الشراكة الحقيقة والصدق والاحترام المتبادل يمكن أن نسميه أي شيء إلا أن يكون زواجاً.. وليت فضيلة الشيخ حفظه الله حث الشباب المبتعثين على الزواج من بنات وطنهم لا من غيرهم فهذه الفتوى لا تصب في مصلحة بنات الوطن بل انها بالتأكيد ستزيد من نسبة العنوسة كما انها ستهون من أمر هذا الرباط المقدس وتجعل الانفكاك من (ميثاقه الغليظ) أمرا هيناً وسهلاً بل ومبيتا!
المصدر :


http://www.alriyadh.com/2007/04/06/article239267.html


الجمعة 18ربيع الأول 1428هـ - 6أبريل 2007م - العدد 14165


واليكم ايها الأحبه بعظ الشكاوي المخزيه والمحزنه لنسائهم

عن تجاربهن مع زواج المسيار :


http://www.alarabiya.net/articles/2006/11/06/28860.html


وختامها سوف اصرف نظري عن الروايات الكثيره والكثيره جداً

عن الصحابه والصحابيات الذين عملوا بالمتعه ومن هم الصحابه

الذين ولدوا من هذا النوع من الزواج .

والحمد لله رب العالمين

نور الولاية
January 10th,2009, 02:09 PM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف

بارك الله فيك اخوي ناسف

ناسف الوهابيه
January 11th,2009, 07:34 PM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف

بارك الله فيك اخوي ناسف





حياكم الله اختي الفاضله الكريمه نور الولاية وبارك فيكم


يشرفنا وجودكم ومتابتعكم


فما اجمل ان يقوم شخص بعمل فيتقنه ويتممه واتماماً لهذا الموضوع

سوف استمر بوضع بعظ الشواهد من هنا وهناك والحكم للمتابع.


(( فتوى شرعيه تبيح الزواج من المحارم ))


http://www.wlidk.net/upfiles/PwY91266.bmp

أبجر
January 11th,2009, 09:02 PM
هاذاه الحركات البهلوانية الاتنفع

الاية التي تستشهد بها اتينا لك بمعناها عند المسلمين وليس معناها مااتيت به معنى يخالف ما عليه المسلمين

قلنا لك لماذا لم يحل هذه المتعة إلا انتم الاثناعشرية ولم يجبني !!

المعنى لهذه الاية كما ذكرناه لكم هنا
قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا.

قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )الروم (21)


هذا الكلام واضح ودع عنك العنتريات الفارغة

أبجر
January 11th,2009, 09:29 PM
ثم لماذا وردت هذه الروايات في كتب الشيعة وعن طريق الائمة الذين يعرفون كتاب الله اكثر من غيرهم لماذا ورد مثل تلك الروايات :


ذكر الطوسي عن كتابيه التهذيب 2/186 والأستبصار 3/ذ42 والحر العاملي في وسائل الشيعه 14/441

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهليه ونكاح المتعه.


[u
الحر العاملي عقب على هذه الروايه قائلاً :[/u]

حمله الشيخ(يقصد الطوسي) وغيره على التقيه يعني في الروايه لأن أباحة المتعة من ضروريات هذا المذهب .


طبعا نحن لانسلم بأنها وردت مورد تقية وذلك لوجود روايات عن أهل البيت رضي الله عنهم تحرم ذلك.

ثم أن الشيعه حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تميز الأخبار الصادرة تقية والأخبار المتيقن صدورها عنهم وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتاب الحدائق 1/5-6 : فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا اليقين لأمتزاج أخبار التقيه كما أعترف بذلك محمد بن يعقوب في جامعه الكليني.
عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعه.
فقال: مأأنت وذاك قد أغناك الله عنها .(الفروع من الكافي 2/43 وسائل 14/499)


فالأمام المعصوم ! زجر السائل عن المتعة خاصة وأن متزوج زواجاً دائماً فالمتعة في هذه الحالة لاتجوز والشيعه تزعم أن جعفر الصادق رضي الله عنه

قال :
أني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (بحار الأنوار 100/299 من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/442)


فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين آمام ينهى عن ذلك وأمام يأمر بأتيانه ؟!
ثم أن الصادق الذي ينسبون له القول بحلية المتعة نجدة يوبخ أصحابة بأرتكابهم هذه الفاحشه فيقول:
أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي أخوانة وأصحابة.(الفروع من الكافي 2/44 وسائل الشيعه 14/450)


وقد عد النساء اللواتي يفعلن ذلك فواجر : عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال:
ماتفعلها عندنا الا الفواجر. (بحار الأنوار 100/318 السرائر 483)


وعدأقتراف المتعه أنها تدنس النفس عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله رضي الله عنه عن المتعة .فقال: لاتدنس نفسك بها.(بحار الأنوار 100/318 السرائر 66)


ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بالزجر والتوبيخ لأصحابه في أرتكابهم الفاحشه بل أنه صرح بتحريمها .


عن عمار قال: قال أبو عبدالله ع لي ولسليمان بن خالد( قد حرمت عليكما المتعة)(الفروع من الكافي 2/48 وسائل الشيعه 14/450)


ولقد أقر الصادق بأن المتعة زنا : قيل لأبي عبدالله رضي الله عنه : لم جعل في الزنا أربعة شهود وفي القتل شاهدان؟


قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم وقلما يجتمع أربعة على على شهادة بأمر واحد.(من لايحضره الفقيه 2/150 وسائل الشيعه 14/419 علل الشرائع 173 المحاسن330)


فهذا أقرار صريح من الصادق ع بأن المتعة زنا ولولم يكن كذلك فلماذا لو أجتمع أربعة شهود وشهدوا بأن فلاناً تمتع يقام عليه الحد؟ ومادام ذلك حلالاً فلا ضير لو أجتمع ألف شاهد وشاهد على ذلك وهو حلال.

وتذكر الشيعه أن أبا جعفر أعرض عن السائل الذي ناقشة في المتعة حينما ذكر نساءة وبنات عمه :


عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى إبي جعفر ع فقال: ماتقول في متعة النساء ؟

فقال : أحلها الله في كتابة وعلة سنة نبية فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: ياأبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال : وأن كان فعل فقال: أني أعيذك بالله من ذلك تحل شيئاَ حرمه عمر .
فقال : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلم ألاعنك أن الحق ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الباطل ماقال صاحبك.
قال: فاقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟
قال فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكرنساءة وبنات عمه.(الفروع من الكافي 2/42 التهذيب 2/186 وسائل الشيعه 14/437)
وعن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن رضي الله عنه إلى بعض مواليه : لاتلحوا علي بالمتعة أنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعننا.
فالروايات السابقه وهي من روايات الشيعه تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضي الله عنهم لايرتضون هذا النكاح الفاسد وأنهم ينهون عنه ويجوزونه

متيم ب علي
January 11th,2009, 09:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق

في تفسير آية وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك، ويقضي منها وطره ثم يسرحها.

سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر : لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة.


وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى». ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللَّهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف.


أين حكم نسخ هذه الآية يا أبجر ؟

ولماذا حرمها عمر و على أي أساس يعارض القرآن الكريم ؟.!!!

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=2&tSoraNo=4&tAyahNo=25&tDisplay=yes&Page=2&Size=1

ومن ثم لا تحتج بكتبكم أيها النابغة ..

أبجر
January 11th,2009, 10:02 PM
يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة " ، وقيل : أبيح مرتين وحرّم مرتين . وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى» . ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللَّهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة ، وقولي في الصرف .الكشاف ج1 ص398

بل إن الضلال ليزداد حدة عندما يأخذون بقول ابن عباس ويرفضون قول علي رضي الله عنه

أليس هذا أمير المؤمنين يعترض على ابن عباس ويخبره أن النبي نهى عنها وحرمها

فمن أي الإثنين تأخذون ؟


2 - 4723 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. ج16 ص 72

ناسف الوهابيه
January 11th,2009, 10:09 PM
هاذاه الحركات البهلوانية الاتنفع

الاية التي تستشهد بها اتينا لك بمعناها عند المسلمين وليس معناها مااتيت به معنى يخالف ما عليه المسلمين

قلنا لك لماذا لم يحل هذه المتعة إلا انتم الاثناعشرية ولم يجبني !!

المعنى لهذه الاية كما ذكرناه لكم هنا
قالى الله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فضيلة )) هي في سورة النساء وقد بداء الله تعالى في هذة السورة تشريع العلاقة بين الزوجين من المحرمات والمهر والتوارث وغيره واذا قراءنا الاية من البداية (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (24)
ومعنى ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من غضب الله أي نكاح شرعي دائم والإحصان لا يكون الا في النكاح الشرعي الدائم لان القائلين بالمتعة يقولون ان المتعة لا توجب الإحصان فالإحصان لا يكون مقصودا في المتعة اصلا اذ ان امرأة المتعة كل مرة مع رجل فالتمتع لا يقصد به الإحصان دون المسافحة أي لا زانين مسافحين والسفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه وسمي به الزنا لان الزاني لا غرض له الا صب النطفة دون النظر الى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح

وللتوضيح حول ان اعتبار المراة في المتعة ان كانت زوجة ام لا وبعد ان قراءنا حقوق الزوجة كما ذكرت في القران في المقطع السابق اورد قول شيخ الاسلام
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة، بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...}. وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين، فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام، ولهذا قال من قال من السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة.."
وبهذا لا يجب ان تفهموا ان الاية قصد بها المتعة قال تعالى ((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ (7) صدق الله العظيم فلا تحرفوا آيات الله

هل كانت المتعة محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لم تكن محللة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما رخص بها الرسول ثم حرمها ثم امره الله بتحريمها كما كان من شرب الخمر اول الاسلام انه مباح ولكن المتعة لم تكن مباحة بل كانت رخصة وهناك فرق كبير بين الرخصة والاباحة فالاباحة تكون في الامور غير المحرمة اصلا اما الرخصة تكون في المحرمة كاكل الميتة يكون يكون اكلها رخصة لمن انقطعت به السبل وقد رخصها الرسول في يوم فتح مكة وفي يوم خيبر وحرمها بعد ذلك تحريما نهائيا وكذلك لم يرخص الرسول بالمتعة في مجتمع المسلمين ابدا.

قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )الروم (21)


هذا الكلام واضح ودع عنك العنتريات الفارغة



اللهم صلِ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والعن اعداء محمد

وآله من الأولين الى الآخرين .


لن يفيدك الهروب والمراوغه ايها الزميل المتحاذق وبشهادة الجميع

وبعلمك انت في نفسك انك لا تجيب فقط تتهرب وتراوغ.

الآن من أين اتيت بهذا التفسير ارجعني الى مصادره فهو لا يعدو

اجتهاد منك وهنا لا يوجد مكان للمجتهدين ومع هذا سوف اكحل عينك

ان شاء الله .


اولاً :


قلنا لك لماذا لم يحل هذه المتعة إلا انتم الاثناعشرية ولم يجبني !!

حينما افلس اخذ يتمسك بتفرد الشيعه بهذا الزواج فأقول له :

اذا تفردت فرقة من المسلمين بتشريع معين هذا لا يعني ان هذا التشريع غير صحيح ولا احد يقول بهذا بل القرآن يقول : ( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ) وهل تعلم ان الوهابيه السلفيه المجسمه تفردت بالتجسيم
كما تفردت بتحريم زيارة قبر النبي وقبور الصالحين والكثير من التفردات
وهذا لا يحتج به الا مفلس.


والآن انه مما لا شك فيه انه لم يختلف المسلمين على تشريع زواج
المتعه ولكن كان الخلاف في انها نسخت ام لا وقد استشهد اهل سنة
الجماعه بالروايات المتضاربه كدليل على انها نسخت وهذا العجب العجاب
ان الروارات تنسخ آيات القرآن ولكن نحن شيعة الحق اطبقنا على انها لم
تنسخ سواء بآية قرآنيه او بروايه عن رسول الله (ص) ولدينا ادلتنا كالتالي

فقد دل على مشروعيتها كتاب الله حيث يقول الله سبحانه :

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً …) (24: النساء) وفقد روي عن جمع من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.

فهكذا تورد الإبل يا ابجر وليس ان تلقي الكلام على عواهنه وتفسر
من كيسك فأنتبه.

ومما دل على مشروعيتها من سنة الرسول (ص) كالتالي :

أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
(كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول , نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل , لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد):(أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.

فهكذا تؤكل الكتف يا ابجر ولكن هنا سؤال أبى الا ان يطرح نفسه

اذا كانت منسوخه فلماذا لم يستشهد عمر بالآيه التي نسخت آية
زواج المتعه واكتفى بمقولته ((وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما)).؟؟


وتبقى الأسئله التي تهربت منها مراراً وتكراراً ولا زلت تراوغ

أسئلة هرب منها وما زالت بلا جواب فإلى متى ...؟؟؟؟


هل تمزح ام تمزح نطالبك بآية تنسخ آية حلية زواج المتعه تأتينا

بآيه تختص بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر وحين الأختلاف يرد لهم الأمر

هيا بالله اتحفنا ماهي العلاقه بين آية زواج المتعه وهذه الآيه .؟

ثانياً من اين جئت بأن هذه الآيه ناسخه لزواج المتعه .؟

ارجعني الى اقوال علمائكم بأنها ناسخه لآية زواج المتعه

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


والآن اعيد واكرر ( القرآن لا ينسخه الا قرآن )


" أين الآية التي نسخت الآيه اعلاه ( آية زواج المتعه ) ...؟

اذا كان لديك آيه فقل كي نهتدي ونتوب !

واذا ليس لديك فقل واعفيك ويتبين لغيرك الحق.

أبجر
January 11th,2009, 10:20 PM
ماهو تعليقك على هذه الرواية الصحيحة في كتب السنة :

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا [COLOR="Red"]...(#### تم تحرير المشاركه

لعدم التزام المحاور بالرد على الأسئلة الموجهة له مراراً ويكتفي بالهروب والاستشهاد بمصادره او روايات مبتوره وتم التحرير بعد التنبيه ##### )

ناسف

ناسف الوهابيه
January 11th,2009, 10:23 PM
استاذ ابجر

ليس من اللائق ان تأتي لتعبث معنا وتضيع اوقاتنا كم لنا نسألك

وتتهرب وتترك خلفك الكثير من الأسئله بلا جواب ...؟


ثانياً ان جميع ما جئت به من روايات ردنا عليها بهذا.

رواياتك تنقسم الى ثلاث اقسام (1) ضعيف وشاذ او مبتوره

(2) تحتج علينا بكتبك ومصادرك

( اليس هذا من الضعف .؟!!!!! )

(3) لا يوجد سند او سندها لم يكتمل.

بعد هذا سوف تحرر اي مشاركه لك اذا كانت بهذا المنوال

او تقصد بها الهروب والتشتيت.


والحمد لله رب العالمين

الحاج جاسم
January 15th,2009, 03:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة كما في صحيح مسلم
وقال كلا م لايرضي الله ولارسوله

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏قتادة ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏
‏كان ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏يأمر ‏ ‏بالمتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏ينهى عنها قال فذكرت ذلك ‏ ‏لجابر بن عبد الله ‏ ‏فقال على يدي دار الحديث ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلما قام ‏ ‏عمر ‏ ‏قال ‏ ‏إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ف ‏ ‏أتموا الحج والعمرة لله ‏
‏كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ‏
‏صحيح مسلم باب الحج

مشتاق الباوي
January 16th,2009, 09:00 PM
حبيبي شنو الفرق بين زواج المتعة عن الزواج العرفي او زواج المسيار

ساكن القلوب
January 16th,2009, 10:18 PM
حبيبي شنو الفرق بين زواج المتعة عن الزواج العرفي او زواج المسيار

اي والله حتى انا ودي اسأل هالسؤال من زمان

ابغى اعرف الفرق ؟؟

وبعدين يا مستر ابجر .. بيني وبينك المفروض تخجل على نفسك وتستحي

تتكلم بموضوع المتعة لانها زواج حلال وبنص الايـة بالقران الكريم ..

اموت واعرف من وين جايبين هالمسخرة

1- زواج فريند

2- زواج الكاسيت

3- زواج الوشم

4- زواج الطوابع

5- الزواج العرفي

6-زواج المسيار

7- الزواج بنية الطلاق

8- الزواج الفندقي

9- زواج المصياف

10- زواج الإنجاب

11 - زواج البعثة

12- زواج نهاية الأسبوع

13- زواج الونس

بالله ماقلت لك المفروض تستحي تتكلم عن المتعه ولا هيه السالفه بس عباطه ؟؟

ساكن القلوب
January 16th,2009, 10:19 PM
نسيت بعد اقول ..

زواج الوناسه والفرفشه :d