احمد هموم
October 21st,2008, 09:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد والصلاة على محمد واله الأطهار.
شرائع الديمن من اصول الدين من اهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومهبط الوحيو من بيت قواعد العلم واصوله وفروعه.
هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومر تان جائز ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وكتابه، ووضوؤه لم يتم، وصلاته غير مجزية.
والاغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعد ما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد. وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. والسنة أربع وثلاثون ركعة، منها أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها (1) في سفر ولاحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر، ثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحب في أول الاوقات. وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين. ولا صلاة خلف الفاجر. ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة ولافي جلود السباع. ولا يسجد إلا على الارض، أوما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان. ويقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك، ولايقال: تعالى جدك. ولايقال في التشهد الاول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان. وإذا قصرت أفطرت. ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل. والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنة. والميت يسل (2) من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. والقبور تربع .
ولا تسنم. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء. والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة. ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. وتجب على الحنطة والش*** والتمر و الزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا، (1) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة (2) فتكون فيها شاة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين (3) ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ويجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين، (4) فإذا بلغت تسعين.
ففيها ابنتالبون، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الابل. (1) وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والش*** والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته، ويفطر لرؤيته. ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء: الخميس الاول في الشعر الاول، (2) والاربعاء من العشر الاوسط، والخميس الاخير من الشعر الاخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز، وإن قضى متتابعا فهو أفضل. وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه، (3) ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الاحرام، والتلبية الاربع، وهي: (لبيك اللهم .
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فريضة. والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وطواف الحج فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة (1) والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة. والجهاد واجب مع إمام عادل. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه. والطلاق للسنة على ما ذكره الله عزوجل في كتابه وسنة نبيه، ولايجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم يحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال (عليه السلام): واتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك. (2) وحب أولياء الله واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم، وهتكوا حجابه، وأخذوا من فاطمة (عليها السلام) فدك، (3) ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا بإحراق بيتها، و أسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين .
واجبة، والبراءة من الانصاب والازلام أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة، والبراءة من أشقى الاولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة. والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبد لوا بعد نبيهم واجبة، مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود الكندي، وعمار بن ياسر، وجابر ابن عبد الله الانصاري، وحذيفة بن اليمان، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبي أيوب الانصاري، وعبد الله بن الصامت، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم، والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة. وبر الوالدين واجب، فإن كانا مشركين فلا تطعهما ولاغيرهما في المعصية، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. والانبياء وأوصياؤهم لاذنوب لهم لانهم معصومون مطهرون. وتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله: متعة الحج، ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والله عزوجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها فوق طاقتها. وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين، والله خالق كل شئ، ولا تقول (1) بالجبر ولا بالتفويض، ولا يأخذ الله عزوجل البرئ بالسقيم، ولا يعذب الله عزوجل الاطفال بذنوب الآباء فإنه تعالى قال في محكم كتابه: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) وقال عزوجل: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (2) ولله عزوجل أن يعفو ويتفضل، وليس له عزوجل أن يظلم، ولا يفرض الله عزوجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه، ولا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوما،.
والاسلام غير الايمان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزني الزاني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون، لا مؤمنون ولا كافرون، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا وقد وعده النار (1) والخلود فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما، والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عزوجل دينهم. والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. والدار اليوم دار تقية وهي دار الاسلام لادار كفر ولا دار إيمان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. والايمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر، والايمان هو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالاركان، والاقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان، ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عزوجل. والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا) لقوله عز وجل: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهديكم) وفي الاضحى بالامصار في دبر عشر صلوات، يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير (والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام). والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.
المصدر بحار الانوار الجزء العاشر
نسئلكم الدعاءءءءءءءءءءءءءءءءءء
المهموممممممممممممممم
وله الحمد والصلاة على محمد واله الأطهار.
شرائع الديمن من اصول الدين من اهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومهبط الوحيو من بيت قواعد العلم واصوله وفروعه.
هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومر تان جائز ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وكتابه، ووضوؤه لم يتم، وصلاته غير مجزية.
والاغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعد ما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد. وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة. والسنة أربع وثلاثون ركعة، منها أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها (1) في سفر ولاحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل، والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر، ثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحب في أول الاوقات. وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين. ولا صلاة خلف الفاجر. ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. ولا يصلى في جلود المبتة وإن دبغت سبعين مرة ولافي جلود السباع. ولا يسجد إلا على الارض، أوما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان. ويقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك، ولايقال: تعالى جدك. ولايقال في التشهد الاول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان. وإذا قصرت أفطرت. ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل. والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص منها فقد خالف السنة. والميت يسل (2) من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد. والقبور تربع .
ولا تسنم. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء. والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة. ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. وتجب على الحنطة والش*** والتمر و الزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا، (1) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة (2) فتكون فيها شاة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين (3) ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنة. ويجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين، (4) فإذا بلغت تسعين.
ففيها ابنتالبون، فإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك، ويرجع إلى أسنان الابل. (1) وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة والش*** والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وأكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه. وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته، ويفطر لرؤيته. ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وضلالة، وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء: الخميس الاول في الشعر الاول، (2) والاربعاء من العشر الاوسط، والخميس الاخير من الشعر الاخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ورغبوا فيه، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز، وإن قضى متتابعا فهو أفضل. وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه، (3) ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عزوجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج. ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الاحرام، والتلبية الاربع، وهي: (لبيك اللهم .
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فريضة. والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وطواف الحج فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة (1) والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للتمتع فريضة، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنة. والجهاد واجب مع إمام عادل. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه. والطلاق للسنة على ما ذكره الله عزوجل في كتابه وسنة نبيه، ولايجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم يحل للرجل حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال (عليه السلام): واتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلك. (2) وحب أولياء الله واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم، وهتكوا حجابه، وأخذوا من فاطمة (عليها السلام) فدك، (3) ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا بإحراق بيتها، و أسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين .
واجبة، والبراءة من الانصاب والازلام أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبة، والبراءة من أشقى الاولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة. والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبد لوا بعد نبيهم واجبة، مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود الكندي، وعمار بن ياسر، وجابر ابن عبد الله الانصاري، وحذيفة بن اليمان، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبي أيوب الانصاري، وعبد الله بن الصامت، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم، والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة. وبر الوالدين واجب، فإن كانا مشركين فلا تطعهما ولاغيرهما في المعصية، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. والانبياء وأوصياؤهم لاذنوب لهم لانهم معصومون مطهرون. وتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله: متعة الحج، ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، والله عزوجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها فوق طاقتها. وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين، والله خالق كل شئ، ولا تقول (1) بالجبر ولا بالتفويض، ولا يأخذ الله عزوجل البرئ بالسقيم، ولا يعذب الله عزوجل الاطفال بذنوب الآباء فإنه تعالى قال في محكم كتابه: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) وقال عزوجل: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (2) ولله عزوجل أن يعفو ويتفضل، وليس له عزوجل أن يظلم، ولا يفرض الله عزوجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه، ولا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوما،.
والاسلام غير الايمان، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزني الزاني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون، لا مؤمنون ولا كافرون، فإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا وقد وعده النار (1) والخلود فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون، ولا يخلدون في النار ويخرجون منها يوما ما، والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عزوجل دينهم. والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. والدار اليوم دار تقية وهي دار الاسلام لادار كفر ولا دار إيمان، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. والايمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر، والايمان هو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالاركان، والاقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان، ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عزوجل. والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا) لقوله عز وجل: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهديكم) وفي الاضحى بالامصار في دبر عشر صلوات، يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وبمنى دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير (والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام). والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.
المصدر بحار الانوار الجزء العاشر
نسئلكم الدعاءءءءءءءءءءءءءءءءءء
المهموممممممممممممممم