مشاهدة النسخة كاملة : لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!
متيم ب علي
April 14th,2008, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلىآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ياكريم
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً مانرى السنة يتكلمون عن ما يسمونه بـ رضاع الكبير الذي لايستند لأي دليل عقلي .. و المشكلة عندما نحاورهم فيه
لكي نثبت خطأ هذا الأمر و ننكر حديث رضاع الكبير التي ترويه عائشة بكذبها على لسان رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم
نراهم يدافعون عن صحة هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري بشتى الطرق ..
لا نعلم كيف نثبت عكس هذا الأمر و بإقتناعهم الشخصي .. حاولنا كثيراً وتمنيت الكثير من المرات أن يحاورني فيه أي شخص
بعقل أو على الأقل بالقليل من علم المنطق لكي يقنعني برضاع الكبير ولو كانت هذه الحالة مجوزة فقط لمولى سالم بن حذيفة ..
أريد الإقتناع قليلاً ولو بهذه الحادثة ..
هذا نص الحديث
ماذا ورد في شأن حديث إرضاع الكبير ؟
رقم الحديث : 718-(27/1435) - عن عائشة أنّ سالماً مولى أبي كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم , فأتت - تعني أبنة سهيل - النبي فقالت :
إنّ سالماً قد بلغ مايبلغ الرجال , وعقل ماعقلوا . وإنه يدخل علينا ,
وإني أظن أنّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً . فقال لها النبي : أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
فرجعت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم :
وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل، واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الاَن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روي مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم .
أخواني الكرام النقطة التي بودي أن تفسرونها لي ..
هذه المرأة وهي أبنة سهيل بالأصل كانت حرام على سالم .. فكيف تخرج له ثديها لكي ترضعه و تصبح حلالاً عليه بعد ذلك ؟.!!
ماذا عساي أن أقول عن هذا الأمر إلا ..
لحم خنزير بس مذبوح إسلامي !!
مالفرق بينه هذا الأمر و بين أكل لحم الخنزير الذي ذبح بشكل إسلامي ؟.!
هل يجوز هذا ؟
تقدرون تشرحون لي هذا الأمر أخواني ولو بالمنطق ؟
كفعمي العاملي
April 14th,2008, 11:25 AM
لَمْ يُوجِسْ مُوسَى عَلَيْهِ الْسَلَامُ خِيفَةً عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَةِ الجُهَّالِ وَدُوَلِ الضَّلال ِ! اليَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالباطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأ ْ!
كميل
April 23rd,2008, 09:26 PM
قبل الرد على هذا الموضوع من الاساس !!
هل يعرف متيم والكفعمي ان هذه الروايات في كتبهم اي كتب الشيعة هذا اولا وبعدها يكون خيرا انشاء الله :
نبدأ
بمحمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
الفائدة
ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.
طيب وعدد الرضعات لايهم
25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة
25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .وسائل الشيعة
صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع
[ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
) الوجور : الدواء يصب في الفموسائل الشيعة
====
الاخ في الرضاعة يرث
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع .
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم أخبرني أبي ، عن جدي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه . وسائل الشيعة
لكن هنا مشكلة
غرائب الرضاع عند الشيعة
اسطورة من اساطير الشيعة
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها
جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليع وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك
الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك
وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه
فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه
لاحول ولا قوة الا بالله
عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.
كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
هذا ما يقوله الشيعة ان ابي طالب
له ثدي كثدي المراة
وهذا الثدي يدر اللبن كما تدر المراة التي ولدت .
وهل من رضاعة الاطفال من الثدي هي صفة للمرأة ام للرجل
ولك ان تتخيل عندما رجل يدر ثديه اللبن فهو احد حالتين اما خنثى او امراة مسترجلة
ومادام ان ابي طالب در ثديه الحليب لماذا ابي طالب يجعل سيدنا محمد (ص) يرضع عند حليمة السعدية .
لماذا لم تكتمل هذه الاسطورة حتى فطام سيدنا محمد(ص) عن شرب اللبن من ثدي ابي طالب.
الحسين يرضع من إصبع النبي ولسانه
عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
عن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي كتاب الحجة. باب مولد الحسين).
علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عننها من الرضاع فكيف تزوجها
خالصين كذا ؟؟؟
اجيبوني اولا هل تعرفون ان هذا في كتبكم ياشيعة ؟؟؟
وبعدها سوف نعود لموضوع رضاعة الكبير إن احببتم نقاشها مع انه نوقش هذا الموضوع ولكن التكرار من اجل الاعتبار شيء طيب
والسلام ياسادة ياكرام http://www.ansaralhojah.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=275854
كفعمي العاملي
April 24th,2008, 02:42 AM
[QUOTE=كميل;277449]قبل الرد على هذا الموضوع من الاساس !!
قبل أن أرد على الموضوع من الأساس قلنا سابقاً ونعيد القول لعل بصيص العلم يمحق الجهل المتجذر في عقول البعض ان الشيعة لا يبنون الحكم الشرعي على راوية واحدة بل يرون إذا كانت مثلاً تتعارض مع روايات أخرى أو غير ذلك وقد كتبنا في هذا الشأن موضوع مفصل ولكن ليس من يفهم
وبناءً عليه لا يوجد بين فقهائنا أجمعين من يفتي بجواز رضاع الكبير وهذه الرسائل العملية تملأ الخافقين فليأتونا بفتوة تجوز هذا الفعل
هل يعرف متيم والكفعمي ان هذه الروايات في كتبهم اي كتب الشيعة هذا اولا وبعدها يكون خيرا انشاء الله :
بالتأكيد نحن قرأنا هذه الروايات ونفهم معناه جيداً وهذا ما سنوضحه لمن يريد أن يفهم
نبدأ
بمحمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
أولاً اخونا بما أنه ينسخ لم يكلف نفسه تسجيل رقم الرواية لأنه بالأساس يجهل هذا بينما الروايات الأخرى وضع رقمها لأنه أثناء النسخ وبكل بساطة وجدها مكتوبة على كل ذكرت هذا للتدليل على أمانة الناسخ
اولاً الرواية رقمها 25941 ولتوضيحها لا بد من قراءة الرواية التي سبقتها 25939 وفي نفس الباب
بحذف الإسناد قال : سألته عن إمرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟قال : لا قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال : نعم من قبل الأب بعد فهم هذه الرواية لأنها أوضح ننتقل للرواية 25941 فهي تتحدث عن مرتضع كما هو واضح من عنوان الباب ( باب أنه لا يحل للمرتضع... ) بلغ مبلغ الرجال وهنا السوأل هل يحل له أن يتزوج من بنت من أرضعته ولكنها من زوجها الأول واللبن الذي في ثديها كان من زوجها الثاني يجيب الإمام بالحرمة لاحظوا السوأل الأول من الرواية ( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه )طيب نأتي إلى السوأل الثاني في الرواية وهو واضح يجيب الإمام من باب التأكيد أنه من الطبيعي أن يحرم على المرتضع أيضاً كل أولاد المرأة الذن هم من زوجها الثاني ولكنهم من إمرأة أخرى( وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ) وضعنا هذا الشرح للرواية مع تأكيداً أن مفتاح المسألة كلها يكمن في عنوان الباب (باب أنه لا يحل للمرتضع ...)
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
هذه الرواية واضحة جداً ولا أدري لماذا حشرها في هذا الموضوع فالرواية تقول (ارضعت غلام مملوكا ) فهل يوجد أوضح من هذا !!!!!!!!!!!!!!!
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
وهذه الرواية كسابقتها ( أرضعت مملوكها ) فهل قال أن مملوكها كبيراً هل يوجد بديهة أكثر من هذا لمن يملك ذرة من عقل
الفائدة
ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.
الفائدة المدعاة سقطت بسقوط أصل الروايات التي إستند إليها فلا نطيل
طيب وعدد الرضعات لايهم
25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة
25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .وسائل الشيعة
هذا المدلس والجاهل لم يكتب عنوان الباب لهذين الحديثين لأنه بالأصل يجهله وثانياً لأنه يفضحه يا أخواتي إقرأوا معي عنوان الباب ( باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لابما نقص عن ذلك )هل رأيتم في حياتكم تدليس أكثر من هذا هو إكتفى بهاتين الروايتين وترك عشرات الروايات التي تعارضها أو توضحها وهي في نفس الباب بالإضافة إقرأوا ماذا كتب تحت هاتين الروايتين
قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك ..........
فيا أخوتي إسمحوا لي بالإكتفاء بهذا القدر من الرد لأن نفسي إشمأذت من هذا الكذب والتدليس ففيها ما يسقط الموضوع برمته لأن ما تبقى سار فيه صاحب الموضوع على نفس المنوال ولا وقت لدينا للرد على شخص ينسخ موضوع مطول من الأكاذيب والجهل وعلينا الإنشغال بالرد عليه فما ذكرناه كافي له إن كان يريد الحق وللأخوة العلم برد هذه الشبهة
كميل
April 24th,2008, 08:16 PM
من الهجوم الى الدفاع
وليتكم تحسنون احدها
ولكن ارجو ان تسيب الفهلوة :
http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/ind...4534851&1&30&1
5 السؤال:
ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه
المرجع الدينى الكبير السيد الحكيم
http://www.alhakeem.com/~istefta/tasel/1423-06.htm
2 ـ هل صحيح أنه إذا رضع الرجل من ثدي زوجته تحرم عليه ؟ وهل الرضاعة من ثدي الزوجة أمرٌ جائز أصلاً؟
ج 2 ـ هذا القول ليس بصحيح وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة.
http://www.al-shia.com/html/ara/books/sirat/1/s26.html
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
تعليق التبريزى
بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه المسائل صراط النجاة
وهو مجزئ للذمة إن شاء الله تعالى
جواد التبريزي
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
ص 201
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7
كتاب النكاح
ص 321 :
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20
ص 403 :
صحح ووثق هذه الرواية :
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته "
بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع
ص 125
السيد محمد بحرالعلوم
و صحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شيء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و ان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)
مستند الشيعة في احكام الشريعة
تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي
المتوفى سنة 1245 ه
الجزء السادس عشر
الفصل الثاني: في الرضاع
البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم
رقم (146)
تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث
[ المسألة ] التاسعة
يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا ، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا ، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع .
ولا يشترط اتحاد الفحل هنا ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في كلام غير واحد (1) ، لإطلاق الكتاب والسنة ؛ مضافا إلى خصوص موثّقة جميل بن درّاج ـ بأحمد بن الحسن [ بن عليّ ] بن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام: « قال : إذا رضع (2)الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه » (3) .
ويؤيّدها رواية محمد بن عبيدة الهمداني المتقدمة (4) في استدلال الطبرسي قدس سره .
(1) صرّح به في الحدائق 23 : 375 ، والجواهر 29 : 304 .
(2) كذا في الوسائل و « ق » ، وفي سائر النسخ وهامش « ق » : ارتضع .
(3) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(4) تقدّمت في الصفحة : 51 ـ 52 .
كتاب الرِضَاعُ
للشيخ الأعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره )
1214 ـ 1281 هـ
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية
لميلاد الشيخ الانصاري
اعداد
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
[ تفاصيل المسائل المتقدمة ]
[ المسألة ] التاسعة
( 66 )( 69 )
كفعمي العاملي
April 25th,2008, 08:18 AM
في ردي الأول أثبت كذبك وتدليسك
أما في ردي الثاني فلن تكلفني عناء الرد لأن ظاهر جليّ لكل من له عقل أنك أحمق وجاهل
يا هذا وما داخل رضاع الزوج ثدي زوجته بموضوعنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
وما دخل شرب حليب المرأة من غير ثديها يا أحمق الرضاع شيء والشرب شيء أفهم والله حالك يرثى لها لا فهم ولا عقل وعناد وتكبر
اسمع يا هذا الاستمرار في الحوار معك بهذا الموضوع لم يعد له داعي فقد ظهر جهلك وعنادك وكذبك وحمقك أمام الملأ ونهاية كلامي معك عندما تتزوج أو إذا كنت متزوجاً فعليك بإدخال اصدقائك وحبايبك وليرضعوا قدر ما يشأون من اثداء زوجتك وصحتين على قلبك وقلبهم
كفعمي العاملي
April 25th,2008, 08:50 AM
تمنى عليّ أحد الأخوة الأعزاء أن اوضح هذه الرواية من خلال مثل اضربه للأخوة زيادة في الإيضاح وعليه سأضع الرواية وتحت مثل توضيحي مبسط
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
( وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا - رواية رقم 25941)
لنفترض أنه يوجد إمرأة أم لإبنتين ومات زوجها فتزوجت من رجل ثاني عنده أيضاً إبنتين من زواج سابق
طيب المرأة انجبت من زوجها الحالي ودرّ الحليب في ثدييها فأرضعت منه إبن جارتها هذا الولد عندما يبلغ مبلغ الرجال يحرم عليه اولاً إبنتيها من زوجها الأولً
( حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه )أي إبتيها من زوجها الأول
وأيضاً يحرم عليه إبنتي الرجل الذي هو زوجها الثاني ( وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته )يعني إبنتي الرجل من زوجته الأولى
وأي سوأل إستيضاحي عند الأخوة أنا حاضر [/COLOR] [/COLOR]
كميل
April 25th,2008, 06:18 PM
جهلك وعنادك وكذبك وحمقك أمام الملأ ونهاية كلامي معك عندما تتزوج أو إذا كنت متزوجاً فعليك بإدخال اصدقائك وحبايبك وليرضعوا قدر ما يشأون من اثداء زوجتك وصحتين على قلبك وقلبهم
من يفعل هذا هو من يقبل ان تنكح زوجته نكاح المتعة وهي على ذمته !!!
وأي سوأل إستيضاحي عند الأخوة أنا حاضر
الأخوة اكتشفوا انك تريد ترقيع مالا يمكن ترقيعة فالشق اوسع من الرقعة !!
ايها الشيعة قبل ان تتكلموا عن رضاعة الكبير في كتب السنة اقرأوا ماجاء
بشأنها في كتبكم لكي لاتقعوا في مثل هذه المطبات فكما قلت لكم الان كل شيء
مكشوف لايمكن ان يخفى شيئا وكما ترون الاخ الكفعمي يحاول ان يرقع ويعلل
ويؤل مالا يمكن تأويله ولا ترقيعة في هذا الموضوع فلجأ الى التهجم علي واقول له هذا لم يعد ينفع فقد انكشف الغطاء الذي تستتر خلفه اخرج للهواء الطلق وقل الحقيقة وليس دائما ان خير وسيلة للدفاع الهجوم !!
سلام
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir